فصل: الصلاة في الكنائس

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


الصلاة في الكنائس

الفتوى رقم ‏(‏9118‏)‏

س‏:‏ لا يجد المسلمون في العديد من ولايات أمريكا أماكن مناسبة لأداء صلاة الجمعة ماعدا بعض الكنائس المؤجرة رخيصاً أو مجاناً، أثار بعض الطلاب النقاش حول صحة أداء الصلاة في الكنائس معتمدين على ما روي عن ابن عمر حول منع الصلاة في الكنائس ومعابد اليهود والمقابر وأماكن الذبح لغير الله، نسبة لهذا الرأي فقد امتنع بعض المسلمين عن الحضور لصلاة الجمعة، فضلاً نرجو إفادتنا بالحكم الصحيح في هذه الحالة حتى نستطيع تجاوز الخلافات بين المسلمين في هذا المجتمع، وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا تيسر وجود غير الكنائس ليصلى فيها لم تجز الصلاة في الكنائس ونحوها؛ لأنها معبد للكافرين يعبدون فيه غير الله، ولما فيها من التماثيل والصور، وإلا جاز للضرورة، قال عمر رضي الله عنه‏:‏ ‏(‏إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور‏)‏ ‏[‏أخرجهما البخاري 1/112 ‏(‏تعليقا‏)‏ في الصلاة باب الصلاة في البيعة، وأخرج قول عمر فقط عبدالرزاق في المصنف 10/398 برقم ‏(‏19486‏)‏، وانظر فتح الباري 1/532‏]‏ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل والصور‏(‏2‏)‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏10827‏)‏

س‏:‏ نحن عمال في بلاد فرنسا وطلبنا من المسئولين محلا نصلي فيه الصلوات الخمس والجمع، وما وجدنا إلا غرفة واسعة تحت كنيسة النصارى وتحيرنا في أمرها ‏.‏ فهل تجوز الصلاة فيها والجمعة وقراءة القرآن‏؟‏ أفتونا وجزاكم الله خيرا ‏.‏

ج‏:‏ لامانع من ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره‏"‏ ووجود الكنيسة في الطابق الذي فوق الغرفة لايمنع من ذلك، لكن إن كان بقربكم مسجد تستطيعون الصلاة فيه جمعة وجماعة وجب عليكم الصلاة فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر‏"‏ وإن وجدتم مكانا أحسن من هذه الغرفة ليس فوقه كنيسة فاحرصوا إلى الانتقال إليه، يسر الله أمركم وزادنا و إياكم من العلم والإيمان‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الصلاة عند أهل الكتاب

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3262‏)‏

س‏:‏ أحيانا يحين وقت الصلاة وأنا في بيت أحد النصارى فآخذ سجادتي الخاصة وأصلي أمامهم، فهل صلاتي صحيحة؛ لكونها في بيت من بيوتهم ‏؟‏

ج‏:‏ نعم تصح صلاتك، زادك الله حرصا على طاعته، وخاصة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها ‏.‏ والواجب أن تحرص على أدائها في جماعة، وتعمر بها المساجد ما استطعت إلى ذلك سبيلا ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الخروج من المسجد بعد النداء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5133‏)‏

س‏:‏ ماحكم الخروج من المسجد بعد النداء، وهل الحكم واحد في من كان في مبنى داخل حدود المسجد لكنه لا يصلي فيه، وعند خروجه يمر بساحة المسجد‏؟‏

ج‏:‏ لايجوز الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو إليه الضرورة حتى يصلي؛ لحديث أبي هريرة أنه رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال‏:‏ ‏(‏أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 2/ 410 و 416 و 471 و506 و 537 ومسلم 5/157 ط دار الفكر والنسائي 2/29 دار إحياء التراث العربي - بيروت‏]‏ رواه مسلم في صحيحه، والذي في الحجرة التي في داخل المسجد حكمه حكم من في المسجد لكونها تابعة له في الأحكام ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

دخول الجنب المسجد

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏8290‏)‏

س‏:‏ إذا كان الإنسان مجنبا وله ماء داخل المسجد هل يجوز له أن يتيمم ويدخل للماء ‏؟‏

ج‏:‏ يجوز للجنب الدخول إلى المسجد مرورا فقط من غير مكث لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا‏}‏ ‏[‏سورة النساء، الآية 43‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

دخول الحائض الممسجد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5167‏)‏

س‏:‏ ماحكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط‏؟‏

ج‏:‏ لايحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء، والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال‏:‏ ‏"‏وجهوا هذه البيوت عن المسجد‏"‏ ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال‏:‏ ‏"‏وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب‏"‏ ‏[‏رواه أبو داود 1/60 كتاب الطهارة باب في الجنب يدخل المسجد‏]‏ رواه أبو داود ‏.‏ وروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت‏:‏ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته‏:‏ ‏"‏إن المسجد لايحل لحائض ولا لجنب‏"‏ ‏[‏رواه ابن ماجه 1/212 كتاب الطهارة وسننها باب فيما جاء في اجتناب الحائض للمسجد‏]‏ رواه ابن ماجه ‏.‏ فهذان الحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض، أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا جنبا إلا عابري سبيل‏}‏ ‏[‏سورة النساء، الآية 43‏]‏ والحائض في معنى الجنب، ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8833‏)‏

س‏:‏ ما رأ يكم إذا قمت بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأول مرة لمدة 24 ساعة إلا أن الحيض فاجأني قبل دخول مسجده الشريف فإذا دخلت وأديت الزيارة دون إقامة الصلاة بالنسبة للشوق الشديد وعدم إمكان تكرار الزيارة لبعد المسافة ومايلزم نتيجة فعل ذلك‏؟‏

ج‏:‏ أ - ليس للنساء زيارة القبور لاقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره؛ لأن رسول الله لعن زائرات القبور ولم يستثن قبره صلى الله عليه وسلم ولا غيره ‏.‏

ب - يجوز للجنب المرور بالمسجد للحاجة؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا‏}‏ ‏[‏سورة النساء، الآية 43‏]‏ والحائض والنفساء لهما حكم الجنب في ذلك ‏.‏

ج - يكفيك أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تسلمي عليه في المسجد وفي بيتك وفي غيرها من الأماكن التي يذكر فيها اسم الله، أما زيارة القبور للنساء فلا تشرع، بل منهي عنها، كما تقدم؛ للحديث المذكور آنفا وغيره ‏.‏

د - استغفري الله وتوبي إليه مما قد حصل منك من دخول المسجد وأنت حائض للزيارة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

حكم دخول الأطفال المساجد

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6278‏)‏

س‏:‏ ما حكم دخول الأطفال والمجانين المسجد ‏؟‏

ج‏:‏ على ولي أمر المجنون منعه من دخول المسجد؛ دفعاً لأذاه عن المسجد والمصلين، والسعي في علاجه، أما الأطفال فلا يمنعون من دخول المسجد مع أولياء أمورهم أو وحدهم إذا كانوا مميزين وهم أبناء سبع سنين فأكثر؛ ليؤدوا الصلاة مع المسلمين ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

دخول غير المسلم المساجد

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏2922‏)‏

س‏:‏ ماحكم دخول غير المسلمين المساجد‏؟‏

ج‏:‏ يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وماحوله من الحرم كله؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا‏}‏ ‏[‏سورة التوبة، الآية 28‏]‏ الآية، أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم لايجوز قياسا على المسجد الحرام ‏.‏

والصواب جوازه لمصلحة شرعية أو لحاجة تدعو إلى ذلك‏:‏ لسماع ماقد يدعوه للدخول في الإسلام، أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد أو نحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد قبل أن يسلم، وأنزل وفد ثقيف ووفد نصارى نجران قبل أن يسلموا في المسجد؛ لما في ذلك من الفوائد الكثيرة، وهي‏:‏ سماعهم خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه، ومشاهدتهم المصلين والقراء، وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي تحصل لمن لازم المسجد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثالث والعشرون من الفتوى رقم ‏(‏11967‏)‏

س‏:‏ هل يجوز دخول الكفار والنصارى واليهود إلى المساجد وجلوسهم فيها ومشاهدتهم للصلاة أو سماعهم لخطبة الجمعة ‏؟‏ وهل يشترط شيء بالنسبة للرجل منهم أو المرأة فيما يتعلق بالطهارة أو اللباس أو مكان الجلوس، وما الحكم في حالة احتياج أحدهم للعمل في إصلاحات داخل المسجد‏؟‏

ج‏:‏ لامانع من دخولهم المسجد للأمور المذكورة في السؤال إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أرجح من المصلحة في دخولهم أو أذى للمسلمين، أما العمل في تعمير المسجد وترميمه فلا يجوز؛ لأنهم لايؤمنون في ذلك ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

النوم في المساجد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10768‏)‏

س‏:‏ هل النوم في المساجد حرام، لقد شاهدت الناس في شهر رمضان ينامون، وبعض الناس لاتوجد لهم بيوت ينامون في المساجد، هل حرام أو حلال ‏؟‏ جزاكم الله خيرا ‏.‏

ج‏:‏ النوم في المساجد ليس محرماً، ولكن الجنب ليس له أن يمكث في المسجد وهو يعلم أنه جنب حتى يغتسل، وهكذا الحائض والنفساء ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الحديث في المساجد

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏5612‏)‏

س‏:‏ كثيرا يوجد أناس من المصلين في منطقتنا يمكثون في المساجد دون أن يخرجوا بعد أدائهم صلاة المغرب؛ ينتظرون الأذان لصلاة العشاء، وأثناء هذا الانتظار يوجد منهم من يحادث غيره بكلام الدنيا وهما في المسجد، حتى يوجد فيهم من يأتي بمذياع إلى المسجد لسماع أخبار الدنيا، بينوا لنا هل في ذلك الفعل بأس أم لا ‏؟‏

ج‏:‏ بنيت المساجد لعبادة الله وحده من صلاة وتلاوة قرآن ودراسة علم والوعظ والتذكير بالله والتشاور في المعروف، ونحو ذلك من القربات، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال l رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار l ليجزيهم الله أحسن ماعملوا ويزيدهم من فضله‏}‏ ‏[‏سورة النور، الآيات 36 - 38‏]‏ ‏.‏ ولم تبن لتكون مجالس للهو ولغو الحديث والقيل والقال ‏.‏ فينبغي للمسلمين أن يعمروا المساجد بما بنيت من أجله، وأن يصونوها عما هو من شئون الدنيا إلا ما كان قليلا ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الكلام عن الدنيا في المساجد

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏8898‏)‏

س‏:‏ هل يجوزالكلام الدنيوي في داخل المسجد وفي غير وقت الصلاة ‏؟‏

ج‏:‏ لايجوز اتخاذ المساجد أماكن للبيع والتجارة ونحوها من أمور الدنيا مماترتفع فيه الأصوات؛ لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصلاة فيها، لكن يجوز الكلام القليل في شئون الدنيا على وجه لايشغل من حولهما من القراء أوالمصلين ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

احترام المسجد عن لغو الكلام

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8424‏)‏

س‏:‏ في يوم من الأيام في شهر رمضان المبارك - لا أعلم بالضبط? رأيت سكان هذه القرية وهم قبيلتي يجتمعون في المسجد لأمر دنيوي بخصوص أراضٍ، فجلست في هذا الاجتماع ورأيت بعض الرجال يشتم بعضا، يسبه ويسب أباه، وقد أحدثوا أصواتا لاترضي الله سبحانه وتعالى، فما رأيكم في هذا الأمر، علما بأنني قد قلت لهم امتنعوا عن التشويش في المسجد، وهذه من آداب المساجد ‏؟‏

ج‏:‏ المساجد بنيت لذكر الله تعالى، فلا يجوز اتخاذها للأمور الدنيوية، قال تعالى‏:‏ ‏{‏في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه‏}‏ ‏[‏سورة النور، الآية 36‏]‏، ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية الكريمة، قال‏:‏ نهى الله سبحانه عن اللغو فيها، قال قتادة‏:‏ هي هذه المساجد، أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المساجد‏:‏ ‏"‏إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها وقراءة القرآن‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/503 عن أبي هريرة، ومسلم 1/237 كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات‏.‏‏.‏‏.‏ عن أنس، ورواه ابن ماجه 1/176 كتاب الطهارة وسننها باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل‏]‏‏.‏ وقد أحسنت في الإنكار عليهم، ولايجوز فيها السب والشتم، ولا غير ذلك من الأقوال والأعمال المحرمة، أما الكلام القليل المباح فلا بأس به عند الحاجة فيما يتعلق بشئون الدنيا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

إنشاد الضالة في المسجد

الفتوى رقم ‏(‏13369‏)‏

س‏:‏ رأينا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إعلان شيء في المسجد مثل بطاقة أو جواز سفر أو غير ذلك، ولكن إذا كان الضائع إنساناً فهل يجوز إعلان ذلك في المسجد، كغلام أو طفل أو شاب أو شيخ ‏؟‏

ج‏:‏ لايجوز إنشاد الضالة في داخل المسجد، سواء كان الضال متاعا أوحيوانا أو إنسانا، لعموم النهي عن إنشاد الضالة في المسجد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

البيـــع في المسجـــد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏11967‏)‏

س‏:‏ كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها، فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد‏؟‏ وهل يجوز البيع والشراء في القاعة المخصصة للصلاة ‏(‏حرم المسجد‏)‏ أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها‏؟‏

ج‏:‏ لايجوز البيع والشراء ولا الإعلان عن البضائع في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا‏:‏ لاأربح الله تجارتك‏"‏ ‏[‏رواه الترمذي 3/ 610 كتاب البيوع باب النهي عن البيع في المسجد والحاكم 2/56‏]‏، وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏"‏من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل‏:‏ لا ردها الله عليك‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/349، 420، ومسلم 1/397 رقم ‏(‏568‏)‏ ، وأبو داود 1/321 برقم ‏(‏473‏)‏ وابن ماجه 1/252 برقم ‏(‏767‏)‏ وابن حبان 4/529 برقم ‏(‏1651‏)‏‏]‏ أما الغرف ففيها تفصيل‏:‏ فإن كانت داخلة في سور المسجد فلها حكم المسجد والقول فيها كالقول في القاعة، أما إن كانت خارج سور المسجد ولو كانت أبوابها فيه فليس لها حكم المسجد؛ لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسكنه عائشة رضي الله عنها كان بابه في المسجد ولم يكن له حكم المسجد ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ‏(‏12087‏)‏

س‏:‏ هل يجوز بيع الكتب واللحم في المساجد‏؟‏

ج‏:‏ لايجوز البيع والشراء في المساجد؛ فقد خرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا‏:‏ لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا‏:‏ لا رد ها الله عليك‏"‏ ‏[‏أخرجه الترمذي 3/610 برقم ‏(‏1321‏)‏، والدارمي 1/326 ، والحاكم 2/56، والبيهقي 2/447، وابن خزيمة 2/274 برقم ‏(‏1305‏)‏‏.‏ وانظر ابن حبان 4/528 برقم ‏(‏1650‏)‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

السؤال في المسجد

الفتوى رقم ‏(‏166‏)‏

س‏:‏ حكم السؤال في المساجد، والتقديم لذلك بآيات وأحاديث فيها كثير من الخلط والخطأ فضلا عما يترتب على سؤاله من تخطيه رقاب الناس وقطعه ذكرهم بما يخاطبهم به ‏؟‏

ج‏:‏ لايخفى أن المساجد اتخذت لعبادة الله تعالى من صلاة وتلاوة وذكر واعتكاف وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك مما يعود نفعه على عموم المسلمين، ولا يجوز استعمالها لغير ذلك كالبيع أو الشراء أو الحديث في شئون الدنيا ونشد الضالة ونحو ذلك مما لاعلاقة له بشئون الدين، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من سمع رجلا ينشد في مسجد ضالة، فليقل لاردها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/349، 420، ومسلم 1/397 كتاب المساجد باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، وأبو داود 1/128 كتاب الصلاة، باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد، وابن ماجه 1/252 كتاب المساجد باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد‏.‏‏]‏ وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إذا رأ يتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لارد الله عليك‏"‏ ‏.‏

والسؤال محرم في المسجد وفي غير المسجد إلا للضرورة، فإن كان السائل مضطرا إليه لحاجته، وانتفاء ما يزيل عوزه، ولم يتخط رقاب الناس، ولا كذب فيما يرويه عن نفسه ويذكر من حاله، ولم يجهر بمسألته جهرا يضر بالمصلين؛ كأن يقطع عليهم ذكرهم، أو يسأل والخطيب يخطب أو يسألهم وهم يستمعون علما ينتفعون به أو نحوذلك مما فيه تشويش عليهم في

عبادتهم - فلا بأس بذلك، فقد روى أبوداود في سننه عن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا‏؟‏‏"‏ فقال أبوبكر‏:‏ دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبدالرحمن فأخذتها فدفعتها إليه‏.‏ قال المنذري‏:‏ وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي بنحوه‏.‏

فهذا الحديث يدل على جواز التصدق في المسجد، وعلى جواز المسألة عند الحاجة، أما إذا كانت مسألة لغير حاجة أو كذب على الناس فيما يذكر من حاله أو أضرَّ بهم في سؤاله فإنه يمنع من السؤال‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6651‏)‏

س‏:‏ يجلس كثير من المشوهين والسائلين في الحرم الشريف بمكة المكرمة يمدون أيديهم للحجاج والزوار والمعتمرين، ولا سيما في الطريق مابين الصفا والمروة، وقد سمعت مرة أنه لايجوز التصدق في المساجد، والسؤال هنا‏:‏ هل يجوز إعطاء هؤلاء من الصدقات وهم في داخل الحرم، وهل تجوز الصدقة في الحرمين الشريفين خاصة وفي المساجد عامة‏؟‏ أفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حكم السؤال في المسجد بما نصه‏:‏ ‏(‏أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا؛ بتخطيه رقاب الناس، ولا غير تخطيه، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله، ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب، أو وهم يستمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك جاز والله أعلم‏)‏‏.‏

أما الصدقة في المسجد فلا بأس بها، روى مسلم في صحيحه عن جرير قال‏:‏ كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال‏:‏ فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال‏:‏ ‏{‏يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ إلى آخر الآية‏:‏ ‏{‏ إن الله كان عليكم رقيبا‏}‏، والآية التي في الحشر‏:‏ ‏{‏اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد واتقوا الله‏}‏، ‏"‏تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره‏.‏‏.‏‏.‏‏"‏ حتى قال‏:‏ ‏"‏‏.‏‏.‏‏.‏ولو بشق تمرة‏"‏، قال‏:‏ فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال‏:‏ ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد 4/357، 358 - 359، ومسلم 2/705 برقم ‏(‏1017‏)‏، والنسائي 5/75 برقم ‏(‏2554‏)‏ والترمذي 5/43 برقم ‏(‏2675‏)‏، وابن ماجه 1/74 برقم ‏(‏203‏)‏ والبيهقي 4/175 ، 176، وابن حبان 8/101 برقم ‏(‏3308‏)‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السواك في المسجد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2432‏)‏

س‏:‏ أسمع من يقول إن السواك داخل المسجد لايجوز، فهل هذا صحيح ‏؟‏

ج‏:‏ السواك سنة مؤكدة كلما دعت الحاجة إليه‏:‏ من وضوء وصلاة وقراءة قرآن وتغير فم ونحو ذلك، ويشرع فعله داخل المسجد وخارجه، لعدم وجود نص يمنع منه داخل المسجد مع وجود الداعي إليه؛ لعموم حديث‏:‏ ‏"‏لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة‏"‏، إلا أنه ينبغي ألا يبالغ فيه إلى درجة التقايؤ وهو في المسجد خشية أن يخرج منه قيء أو دم يلوث المسجد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الأكل في المسجد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2691‏)‏

س‏:‏ بعض الناس يضع بيبسي في المسجد ليالي رمضان ليشربه من يصلي التراويح بعد الفراغ منها رجاء الثواب لوالديه، فهل هذاصحيح ‏؟‏

ج‏:‏ سقي من يصلي التراويح بالمسجد بيبسي أو نحوه في المسجد لابأس به، مادام لايلوث المسجد، وبذل غير البيبسي مما هو أنفع وتعميم العطاء لفقراء المسلمين خير من البيبسي وأعظم ثوابا إن شاء الله تعالى ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان